تخطَّ إلى المحتوى
١٩

باب

باب نكاح العبيد

١ مدخلًا

  1. ٤٣

    حدثني يحيى، عن مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: «ينكح العبد أربع نسوة» قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» قال مالك: «والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل» قال مالك: «في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا» قال مالك: «والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته، وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.