تخطَّ إلى المحتوى
١٩

باب

باب العينة وما يشبهها

٧ مدخلًا

  1. ٤٠

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يستوفيه»

  2. ٤١

    وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما. فلا يبعه حتى يقبضه»

  3. ٤٢

    وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»

  4. ٤٣

    وحدثني عن مالك، عن نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: «لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه»

  5. ٤٤

    وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم، فقال: " أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها، قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها "

  6. ٤٥

    وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: «لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك»

  7. ٤٦

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: «أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت»؟ فقال: نعم، «فنهاه عن ذلك» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا، أو سلتا أو ذرة، أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية، مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها: الزيت والسمن والعسل، والخل والجبن والشيرق، واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك، حتى يقبضه ويستوفيه "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.