باب
باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
٢ مدخلًا
-
٤٧
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، «ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب»
-
٤٨
وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل: «يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك: «وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا، من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك» قال مالك: «وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.