تخطَّ إلى المحتوى
٦

باب

باب ما لا حد فيه

٢ مدخلًا

  1. أثر

    قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك: «أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا». قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: «إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه. يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد» قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: «أنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل»

  2. ٢٠

    حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب، قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر. فأصابها فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: «لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بالحجارة». قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.