٣٨
كتاب
كتاب اللباس والزينة
٣٥ بابًا · ١٤٥ مدخلًا
فهرس الأبواب
- ١ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ٢
- ٢ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع ٣٠
- ٣ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ٣
- ٤ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٥
- ٥ باب فضل لباس ثياب الحبرة ٢
- ٦ باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام ٥
- ٧ باب جواز اتخاذ الأنماط ٢
- ٨ باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس ١
- ٩ باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب ٧
- ١٠ باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه ٣
- ١١ باب طرح خاتم الذهب ٤
- ١٢ باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده ٢
- ١٣ باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم ٣
- ١٤ باب في طرح الخواتم ٢
- ١٥ باب في خاتم الورق فصه حبشي ٢
- ١٦ باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد ١
- ١٧ باب في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها ٣
- ١٨ باب ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال ١
- ١٩ باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ٣
- ٢٠ باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ٢
- ٢١ باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ٣
- ٢٢ باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ٢
- ٢٣ باب النهي عن التزعفر للرجال ١
- ٢٤ باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب ٢
- ٢٥ باب في مخالفة اليهود في الصبغ ١
- ٢٦ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ٢٤
- ٢٧ باب كراهة الكلب والجرس في السفر ٢
- ٢٨ باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ١
- ٢٩ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ٣
- ٣٠ باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية ٤
- ٣١ باب كراهة القزع ٣
- ٣٢ باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه ١
- ٣٣ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله ١٢
- ٣٤ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ١
- ٣٥ باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط ٢
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.