تخطَّ إلى المحتوى
٢١

باب

باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٠٩٩ · ٧٢

    حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره»

  2. ٢٬٠٩٩ · ٧٣

    وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت»

  3. ٢٬٠٩٩ · ٧٤

    وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.