تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦٤

باب

ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٥٣٤

    أخبرنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، حين تطهر نبذا من قسط وأظفار»

  2. ٣٬٥٣٥

    أخبرنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا تختضب، ولا تكتحل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.