٦٥
باب
باب: الخضاب للحادة
١ مدخلًا
-
٣٬٥٣٦
أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.