تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦٩

باب

باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٥٤٣

    أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] «نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا»

  2. ٣٬٥٤٤

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، قال: " نسختها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.