تخطَّ إلى المحتوى
١٣

باب

الرخصة في إمساك الكلب للصيد

٢ مدخلًا

  1. ٤٬٢٨٦

    أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان»

  2. ٤٬٢٨٧

    أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.