وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
٤ مدخلًا
-
٤٬٢٨٨
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط»
-
٤٬٢٨٩
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط»
-
٤٬٢٩٠
أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: أنبأنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم»
-
٤٬٢٩١
أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط» قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.