وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
النهي عن ثمن الكلب
٣ مدخلًا
-
٤٬٢٩٢
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
-
٤٬٢٩٣
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
-
٤٬٢٩٤
أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.