تخطَّ إلى المحتوى
١٨

باب

باب إباحة الذبح بالمروة

٢ مدخلًا

  1. ٤٬٣٩٩

    أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود، عن عامر، عن محمد بن صفوان أنه: أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال: «كل»

  2. ٤٬٤٠٠

    أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن زيد بن ثابت، «أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.