باب
إباحة الذبح بالعود
٢ مدخلًا
-
٤٬٤٠١
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة، عن سماك قال: سمعت مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: «أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل»
-
٤٬٤٠٢
أخبرني محمد بن معمر قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أيوب، عن زيد بن أسلم - فلقيت: زيد بن أسلم - فحدثني، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد، فعرض لها، فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب أو حديد؟ قال: لا. بل خشب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: «فأمره بأكلها»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.