تخطَّ إلى المحتوى
٨

باب

وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

١ مدخلًا

  1. ٤٬٤٦٤

    أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.