باب
ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
١٠ مدخلًا
-
٤٬٤٦٥
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار»
-
٤٬٤٦٦
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا»
-
٤٬٤٦٧
أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»
-
٤٬٤٦٨
أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»
-
٤٬٤٦٩
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
-
٤٬٤٧٠
أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال: نافع - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
-
٤٬٤٧١
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار - وربما قال نافع: - أو يقول أحدهما للآخر: اختر "
-
٤٬٤٧٢
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا»، وقال مرة أخرى: «ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»
-
٤٬٤٧٣
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارا»، قال نافع: فكان عبد الله «إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه»
-
٤٬٤٧٤
أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.