تخطَّ إلى المحتوى
١٧

باب

حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد

١ مدخلًا

  1. ٤٬٩٨١

    أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية، أنه أخبره قال: «كنت في سبي قريظة، وكان ينظر، فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.