تخطَّ إلى المحتوى
١٨

باب

تعليق يد السارق في عنقه

٣ مدخلًا

  1. ٤٬٩٨٢

    أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: «سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه»

  2. ٤٬٩٨٣

    أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمر بن علي المقدمي، قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة؟ هو قال: «نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه» قال أبو عبد الرحمن: «الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه»

  3. ٤٬٩٨٤

    أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال أبو عبد الرحمن: «وهذا مرسل وليس بثابت»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.