تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١

باب

بابٌ بلا عنوان في المصدر

٢ مدخلًا

  1. ٢٥٩

    عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان , فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع)) . وما في معناه من حديث

  2. ٢٦٠

    حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) . الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أورده. البيعان: البائع والمشتري. محقت: ذهبت وزالت.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.