وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←
باب
باب مانهي عنه من البيوع
١٠ مدخلًا
-
٢٦١
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه , أو ينظر إليه - ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه)) .
-
٢٦٢
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تلقوا الركبان , ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين , بعد أن يحلبها. وإن رضيها أمسكها , وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)) . وفي لفظ: ((هو بالخيار ثلاثا)) . لا تلقوا الركبان: لاتستقبلوا القادمين بسلعهم قبل وصولها إلى السوق. ولا تناجشوا: النجش: هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أويمدحها وليس له رغبة في شرائها، ولكن يريد خداع غيره. ولا يبع حاضر لباد: الحاضر: هو البلدي المقيم، والبادي: نسبة إلى البادية، والمراد القادم لبيع سلعته ولا تصروا الغنم: التصرية: هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري
-
٢٦٣
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته)) . حبل الحبلة: جنين الحيوان في بطن أمه. الجزور: البعير ذكرا كان أوأنثى. تنتج: تلد.
-
٢٦٤
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري)) . يبدو: يظهر.
-
٢٦٥
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة , بم يستحل أحدكم مال أخيه؟)) .
-
٢٦٦
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان , وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا)) . سمسارا: السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره.
-
٢٦٧
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه , إن كان نخلا: بتمر كيلا. وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا , أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله)) . المزابنة: هي بيع شيء لايعلم كيله أووزنه أوعدده بشيء من جنسه.
-
٢٦٨
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة , وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها , وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم , إلا العرايا)) المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. أه المخابرة: قال النووي: هي المعاملة على الأرض ببعض مايخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. العرايا: سيأتي تفسيرها في موضعها.
-
٢٦٩
عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب , ومهر البغي , وحلوان الكاهن)) . مهر البغي: هو ماتأخذه المرأة الزانية في مقابل الزنا. حلوان الكاهن: الكاهن: هو الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة، وحلوانه: مايعطاه من المال مقابل دجله وكذبه.
-
٢٧٠
عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث , وكسب الحجام خبيث)) . الحجام: هو من يمارس مهنة الحجامة، وهي امتصاص الدم من تحت الجلد.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.