Chapter
باب: ما يجوز للوصي وما لا يجوز
6 entries
-
٣٬٢٤٦
حدثنا أبو الوليد، حدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»
-
٣٬٢٤٧
حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة "
-
٣٬٢٤٨
حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»
-
٣٬٢٤٩
حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»
-
٣٬٢٥٠
حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»
-
٣٬٢٥١
أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول، فالتفت إلى أبي قلابة، فقال: ما تقول؟ فقال: «رد على الغلام أرضه». قال: إذا يهلك مالنا. قال: «أنت أهلكته»
References and details are on the sources page.