Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 104 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحج»

vol. 1 · p. 120

دواب «1» الصيد، شيئا: جزاه بمثله: من النعم. لأن الله (تعالى) يقول:

(فجزاء: مثل ما قتل من النعم: 5- 95) والمثل لا يكون إلا لدواب «2» الصيد «3» .»

«فأما الطائر: فلا مثل له ومثله: قيمته «4» . إلا أنا نقول في حمام مكة-: اتباعا «5» للآثار «6» -: شاة «7» .» .

(أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي- في قوله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .-: «والمثل واحد لا: أمثال. فكيف زعمت: أن عشرة لو قتلوا صيدا: جزوه بعشرة أمثال «8» .؟!» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م