«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 120
دواب «1» الصيد، شيئا: جزاه بمثله: من النعم. لأن الله (تعالى) يقول:
(فجزاء: مثل ما قتل من النعم: 5- 95) والمثل لا يكون إلا لدواب «2» الصيد «3» .»
«فأما الطائر: فلا مثل له ومثله: قيمته «4» . إلا أنا نقول في حمام مكة-: اتباعا «5» للآثار «6» -: شاة «7» .» .
(أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي- في قوله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .-: «والمثل واحد لا: أمثال. فكيف زعمت: أن عشرة لو قتلوا صيدا: جزوه بعشرة أمثال «8» .؟!» .