Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 127 of 495.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

vol. 1 · p. 143

قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:

[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .

قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»

«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»

«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .

قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م