Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 129 of 495.

«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»

vol. 1 · p. 145

الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»

«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:

بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:

أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م