«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 145
الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»
«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:
بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:
أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)