Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما نسخ من الوصايا — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 141 of 495.

«ما نسخ من الوصايا

vol. 1 · p. 157

قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم «1» سهم «2» ذي القربى «3» على بني هاشم وبني المطلب «4» .» .

واستدل: بحديث جبير بن مطعم-: في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم وبني المطلب.- وقوله:

«إنما بنو هاشم وبنو المطلب: شيء واحد «5» .» . وهو مذكور بشواهده، في موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن.

قال الشافعي: «كل ما حصل-: مما غنم من أهل دار الحرب «6» .-:

قسم كله إلا الرجال البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهم «7» أو يقتل، أو يفادي، أو يسبي «8» .»

vol. 1 · p. 158

«وسبيل ما سبى «1» ، وما «2» أخذ مما فادى-: سبيل ما سواه: من الغنيمة.» .

واحتج- في القديم-: «بقول الله عز وجل: (فإذا لقيتم الذين كفروا: فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم: فشدوا الوثاق فإما منا بعد، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها: 47- 8) وذلك- في بيان اللغة-:

قبل انقطاع الحرب.»

قال: «وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسارى بدر:

من عليهم، وفداهم «3» : والحرب بينه وبين قريش قائمة «4» . وعرض على ثمامة [ابن] «5» أثال [الحنفي] «6» -: وهو (يومئذ) وقومه: أهل اليمامة حرب لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) .-: أن يمن عليه «7» .» . وبسط الكلام فيه «8» .

vol. 1 · p. 159

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (إنما الصدقات: للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب) الآية «1» .»

«فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها [وشددها «2» ] ، فقال: (فريضة من الله) .»

«فليس لأحد: أن يقسمها «3» على غير ما قسمها الله (عز وجل) [عليه «4» ] وذلك «5» : ما كانت الأصناف موجودة. لأنه إنما يعطي من وجد:

كقوله: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآية «6» وكقوله: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم: 4- 12) وكقوله:

(ولهن الربع مما تركتم: 4- 12) .»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE