«ما نسخ من الوصايا
vol. 1 · p. 157
قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم «1» سهم «2» ذي القربى «3» على بني هاشم وبني المطلب «4» .» .
واستدل: بحديث جبير بن مطعم-: في قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذي القربى، بين بني هاشم وبني المطلب.- وقوله:
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب: شيء واحد «5» .» . وهو مذكور بشواهده، في موضعه من كتاب المبسوط، والمعرفة، والسنن.
قال الشافعي: «كل ما حصل-: مما غنم من أهل دار الحرب «6» .-:
قسم كله إلا الرجال البالغين: فالإمام فيهم، بالخيار: بين أن يمن على من رأى منهم «7» أو يقتل، أو يفادي، أو يسبي «8» .»