«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 171
(بينهم بالمعروف: 2- 232) «1» .»
«فإن شبه على أحد: بأن «2» مبتدأ الآية على ذكر الأزواج.-:
ففي «3» الآية، دلالة: [على «4» ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء «5» لأن الزوج إذا طلق، فبلغت المرأة الأجل-: فهو أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل، ولا شرك له [في أن يعضلها «6» ] في بعضها؟!.»
«فإن قال قائل: قد يحتمل «7» : إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله (تعالى) يقول للأزواج: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف «8» ) الآية «9» .