«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 173
طلب نكاحها وطلبته، فقال: زوجتك- دون غيرك- أختي»
، ثم:
طلقتها، لا أنكحك «2» أبدا. فنزلت: (وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن «3» ) .»
«قال: وهذه «4» الآية أبين آية في كتاب الله (عز وجل) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة: أن «5» تنكح نفسها.»
«وفيها: دلالة «6» على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة «7» .» .
قال الشيخ (رحمه الله) : هذا الذي نقلته-: من كلام الشافعي (رحمه الله) في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا.- بعضه في مسموع لي «8» :