Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 159 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 175

المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية «1» وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها: صماتها «2» .] » .

[مع ما «3» ] سوى ذلك.»

«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم «4» ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا «5» ] .»

«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح «6» ] صالحي العبيد والإماء- كما وجدت الدلالة: على إنكاح «7» الحرائر «8» .- إلا مطلقا.»

«فأحب إلي: أن ينكح «9» [من بلغ] : من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»

«ولا يبين «10» لي: أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها «11» : الدلالة «12» لا الإيجاب.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م