«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 175
المعتدات: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) الآية «1» وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [وإذنها: صماتها «2» .] » .
[مع ما «3» ] سوى ذلك.»
«ودل الكتاب والسنة: على أن المماليك لمن ملكهم، [وأنهم «4» ] لا يملكون من أنفسهم [شيئا «5» ] .»
«ولم أعلم دليلا: على إيجاب [إنكاح «6» ] صالحي العبيد والإماء- كما وجدت الدلالة: على إنكاح «7» الحرائر «8» .- إلا مطلقا.»
«فأحب إلي: أن ينكح «9» [من بلغ] : من العبيد والإماء، ثم صالحوهم خاصة.»
«ولا يبين «10» لي: أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة: أن تكون أريد بها «11» : الدلالة «12» لا الإيجاب.» .