Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 208 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 224

(تسريح بإحسان: 2- 229) وقال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: إن أرادوا إصلاحا

«1» : 2- 228) .»

«قال الشافعي-[في قول الله عز وجل «2» ] : (إن أرادوا إصلاحا) .-:

يقال «3» : إصلاح الطلاق: بالرجعة والله أعلم «4» .»

«فأيما زوج حر طلق امرأته- بعد ما يصيبها- واحدة أو اثنتين، فهو: أحق برجعتها: ما لم تنقض عدتها. بدلالة كتاب الله عز وجل «5» .»

وقال «6» - في قول الله عز وجل: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. [ولا تمسكوهن ضرارا «7» ] :)

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م