Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 209 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 225

(2- 231) .-: إذا شارفن بلوغ أجلهن: فراجعوهن بمعروف، [أ «1» ] ودعوهن تنقضي «2» عددهن بمعروف. ونهاهم: أن يمسكوهن ضرارا:

ليعتدوا فلا يحل إمساكهن: ضرارا «3» .» .

زاد على هذا، في موضع آخر «4» - هو عندي: بالإجازة عن أبي عبد الله، بإسناده عن الشافعي.-:

« [والعرب «5» ] تقول للرجل «6» -: إذا قارب البلد: يريده أو الأمر:

يريده.-: قد بلغته وتقوله»

: إذا بلغه.»

«فقوله في المطلقات: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن [بمعروف، أو فارقوهن بمعروف «8» ] : 65- 2) : إذا قاربن [بلوغ «9» ] أجلهن.

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م