Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 234 of 495.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

vol. 1 · p. 251

(غير إخراج فإن «1» خرجن: فلا جناح عليكم في ما فعلن. في أنفسهن: من معروف: 2- 240) .»

«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد-: من أهل العلم بالقرآن.-:

أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية»

المواريث، وأنها منسوخة «3» .»

«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة- وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها «4» .- وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج «5» .»

«قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها: بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة «6» » . يعني: بآية المواريث «7» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م