«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 251
(غير إخراج فإن «1» خرجن: فلا جناح عليكم في ما فعلن. في أنفسهن: من معروف: 2- 240) .»
«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد-: من أهل العلم بالقرآن.-:
أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية»
المواريث، وأنها منسوخة «3» .»
«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة- وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها «4» .- وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج «5» .»
«قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها: بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة «6» » . يعني: بآية المواريث «7» .