«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 275
ابن معروف، عن مقاتل بن حيان قال [معاذ «1» ] : قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر- حفظ معاذ منهم: مجاهدا، والحسن، والضحاك ابن مزاحم.- «2» في قوله عز وجل (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان) إلى آخر الآية: (2- 178) .»
«قال: كان كتب على أهل التوراة «3» : من قتل نفسا بغير نفس، حق «4» : أن يقاد بها ولا يعفى عنه، ولا يقبل «5» منه الدية. وفرض على أهل الإنجيل: أن يعفى عنه، ولا يقتل. ورخص لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) : إن شاء «6» قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى.
فذلك: قوله عز وجل: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول: الدية تخفيف من الله: إذ جعل الدية، ولا يقتل. ثم قال: (فمن اعتدى بعد ذلك: فله عذاب أليم) يقول: فمن «7» قتل بعد أخذ «8» الدية «9» :
فله عذاب أليم.»