Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 275 of 495.

«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»

vol. 1 · p. 292

«وقد يحتمل قول الله عز وجل: (فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) : أن يصلح بينهم: بالحكم-: إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم.-:

فيعطى بعضهم من بعض، ما وجب له. لقول الله عز وجل: (بالعدل) والعدل: أخذ الحق لبعض الناس [من بعض «1» ] .» . ثم اختار الأول، وذكر حجته «2» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «3» : «قال الله عز وجل: (إذا جاءك المنافقون، قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم: إنك لرسوله والله يشهد: إن المنافقين لكاذبون) «4» إلى قوله: (فهم لا يفقهون: 63- 1- 3) «5» .»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م