«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
vol. 1 · p. 305
قال الشافعي «1» : «كان ابنه بكرا وامرأة الآخر: ثيبا. فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - عن الله جل ثناؤه-: حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك: على مثل ما قال [عمر «2» ] : من حد الثيب في الزنا.» .
وقال في موضع آخر «3» (بهذا الإسناد) : «فثبت «4» جلد مائة «5» والنفي: على البكرين الزانييين والرجم: على الثيبين الزانييين.»
«فإن «6» كانا ممن أريدا «7» بالجلد: فقد نسخ عنهما الجلد «8» مع الرجم.»