Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 313 of 495.

«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»

vol. 2 · p. 14

والنهي «1» عن القتال في الشهر الحرام- بقول الله عز وجل (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة: 2- 193) .»

«ونزول هذه الآية: بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها.» .

وبهذا الإسناد: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «ولما فرض الله (عز وجل) الجهاد، على رسوله (صلى الله عليه وسلم) : جهاد «4» المشركين بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أهل مكة ورأوا كثرة من دخل في دين الله عز وجل-: اشتدوا «5» على من أسلم

vol. 2 · p. 15

منهم ففتنوهم عن دينهم، أو «1» : من فتنوا منهم.»

فعذر الله (عز وجل) من لم يقدر على الهجرة-: من المفتونين.-

فقال: (إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) «2» وبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن الله (عز وجل) جعل «3» لكم مخرجا.»

«وفرض «4» على من قدر على الهجرة، الخروج: إذا «5» كان ممن يفتتن «6» عن دينه، ولا يمنع «7» . فقال في «8» رجل منهم توفي-: تخلف عن الهجرة، فلم يهاجر.-: (الذين توفاهم «9» الملائكة: ظالمي)

«مبتدأ التنزيل، والفرض على النبي» «صلى الله عليه وسلم ثم على الناس»

vol. 2 · p. 16

(أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض) الآية:

(4- 97) . وأبان الله (عز وجل) عذر المستضعفين، فقال: (إلا المستضعفين: من الرجال والنساء والولدان «1» لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) الآية:

(4- 98- 99) . قال: ويقال «2» : (عسى) من الله: واجبة «3» .»

«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن فرض الهجرة-: على من أطاقها،- إنما هو: على من فتن عن دينه، بالبلدة «4» التي يسلم «5» بها.»

«لأن «6» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن لقوم بمكة: أن يقيموا بها، بعد إسلامهم- منهم «7» : العباس بن عبد المطلب، وغيره «8» .-:

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE