«الإذن «1» بالهجرة»
vol. 2 · p. 21
«وقال «1» (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (حرض المؤمنين على القتال: 8- 65) فدل: على أنه «2» أراد بذلك: الذكور، دون الإناث.
لأن الإناث: المؤمنات. وقال تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة: 9- 122) وقال: (كتب عليكم القتال: 2- 216) وكل هذا يدل:
على أنه أراد [به] «3» : الذكور، دون الإناث «4» »
«وقال عز وجل-: إذ أمر بالاستئذان.-: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم: فليستأذنوا، كما استأذن الذين من قبلهم: 24- 59) فأعلم: أن «5» فرض الاستئذان، إنما هو: على البالغين. وقال تعالى:
(وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح: فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم: 4- 6) فلم يجعل لرشدهم حكما: تصير به «6» أموالهم إليهم إلا: بعد البلوغ «7» . فدل: على أن الفرض في العمل، إنما هو: على البالغين «8» .»
vol. 2 · p. 22
«ودلت السنة، ثم «1» ما لم أعلم فيه مخالفا-: من أهل العلم.-: على مثل ما وصفت «2» .» . وذكر حديث ابن عمر «3» في ذلك «4»
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا «6» على الذين لا يجدون ما ينفقون- حرج: إذا نصحوا لله ورسوله ما
«7» على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) إلى: (وطبع الله على قلوبهم: فهم لا يعلمون: 9- 91- 93) وقال عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج: 24- 61) .»