Skip to content

Books to be read, not browsed

«الإذن «1» بالهجرة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 322 of 495.

«الإذن «1» بالهجرة»

vol. 2 · p. 23

«قال الشافعي: وقيل «1» : الأعرج: المقعد. والأغلب: أن «2» العرج في الرجل الواحدة.»

«وقيل: نزلت [في «3» ] أن لا حرج عليهم «4» : أن لا يجاهدوا.»

«وهو: أشبه «5» ما قالوا، وغير «6» محتملة «7» غيره. وهم: داخلون في حد الضعفاء، وغير خارجين: من فرض الحج، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود. فلا «8» يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية، إلا:

وضع الحرج: في الجهاد دون غيره: من الفرائض.» .

وقال «9» فيما بعد غزوه «10» عن المغازي- وهو: ما كان على الليلتين

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م