«فصل في أصل فرض الجهاد «3» »
vol. 2 · p. 31
«قال الشافعي (رحمه الله) : فاحتملت «1» الآيات: أن يكون الجهاد كله، والنفير خاصة منه-: [على «2» ] كل مطيق «3» [له «4» ] لا يسع أحدا منهم التخلف عنه. كما كانت الصلاة «5» والحج والزكاة. فلم يخرج أحد «6» -: وجب عليه فرض [منها «7» ] .-: أن «8» يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل «9» أحد في هذا، لا يكتب لغيره.»
«واحتملت «10» : أن يكون معنى فرضها، غير معنى فرض الصلاة «11» .
وذلك «12» : أن يكون قصد بالفرض فيها «13» : قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية- في جهاد من جوهد: من المشركين.- مدركا: تأدية الفرض، ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف: من المأثم.» .
قال الشافعي «14» : «قال «15» الله عز وجل: (لا يستوي القاعدون من)