Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 34 of 495.

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات»

vol. 1 · p. 50

أنا، أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال:

«قال الله تبارك وتعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم «1» ) الآية، ودلت السنة على [أن «2» ] الوضوء من الحدث. وقال الله عز وجل:

(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) الآية «3» . فكان الوضوء عاما في كتاب الله (عز وجل) من «4» الأحداث وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة، دليلا (والله أعلم) على: أن لا يجب غسل إلا من جنابة إلا أن تدل على غسل واجب: فنوجبه بالسنة: بطاعة الله في الأخذ بها «5» . ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزىء غيره. وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م