«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات»
vol. 1 · p. 53
في الخوف، وأرخص: أن يصليها المصلي كما أمكنته رجالا وركبانا «1» وقال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا: 4- 103) وكان من عقل الصلاة من البالغين، عاصيا بتركها: إذا جاء وقتها وذكرها، [وكان غير ناس لها] «2» وكانت الحائض بالغة عاقلة، ذاكرة للصلاة، مطيقة لها وكان «3» حكم الله: أن لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض، حرم عليها أن تصلي-: كان في هذا دليل «4» [على] أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها- وهي ذاكرة عاقلة مطيقة-:
لم يكن عليها قضاء الصلاة. وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها: بزوال فرضه عنها؟! وهذا ما لم أعلم فيه مخالفا» .
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (رحمه الله) ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: «ومما نقل بعض من سمعت منه-: من أهل العلم-: أن الله (عز وجل) أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال: (يا أيها المزمل قم الليل)