«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 91
«وأحب «1» : أن يكون آكله: إن أكل وشاربه: إن شرب أو جمعهما-: فعلى ما يقطع عنه الخوف، ويبلغ [به «2» ] بعض القوة.
ولا يبين: أن يحرم عليه: أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه-: لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة. وإذا بلغ الشبع والري: فليس له مجاوزته لأن مجاوزته-: حينئذ.- إلى الضرر، أقرب منها إلى النفع «3» .» .
قال الشافعي «4» : «فمن «5» خرج سفرا «6» : عاصيا لله «7» لم يحل له شيء-: مما حرم «8» عليه.- بحال «9» : لأن الله (جل ثناؤه) إنما «10» أحل ما حرم، بالضرورة- على شرط: أن يكون المضطر: غير باغ، ولا عاد، ولا متجانف لإثم.»
«ولو خرج: عاصيا ثم تاب، فأصابته الضرورة بعد التوبة-:
رجوت: أن يسعه «11» أكل المحرم وشربه.»