Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 41 of 495.

«فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات»

vol. 1 · p. 57

أو بعد [ه] فمن صلى سكران: لم تجز صلاته لنهي الله (عز وجل) إياه عن الصلاة، حتى يعلم ما يقول وإن «1» معقولا: أن الصلاة: قول، وعمل، وإمساك في مواضع مختلفة. ولا يؤدي هذا كما أمر به، إلا من عقله «2» » .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا: 5- 58) وقال: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله: 62- 9) فذكر الله الأذان للصلاة، وذكر يوم الجمعة. فكان بينا (والله أعلم) : أنه أراد المكتوبة بالآيتين «3» معا وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأذان للمكتوبات [ولم يحفظ عنه أحد علمته: أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة «4» ] » .

أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد [في قوله «5» : (ورفعنا لك ذكرك: 94- 4) قال: «لا أذكر إلا ذكرت [معي «6» ] : أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» . قال الشافعي: «يعني

vol. 1 · p. 58

(والله أعلم: ذكره عند الإيمان بالله والأذان ويحتمل: ذكره عند تلاوة القرآن، وعند العمل بالطاعة، والوقوف عن المعصية» .

واحتج فى فضل التعجيل بالصلوات- بقول الله عز وجل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل: 17- 78) ودلوكها: ميلها. «1» وبقوله:

(أقم الصلاة لذكري) : 20- 14) وبقوله: (حافظوا على الصلوات: 2- 238) والمحافظة على الشيء: تعجيله.

وقال في موضع آخر «2» : «ومن قدم الصلاة في أول وقتها، كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول وقتها «3» » .

وقال في قوله (والصلاة الوسطى 2- 238) -: «فذهبنا: إلى أنها الصبح. [وكان أقل ما في الصبح «4» ] إن لم تكن هي-: أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه.» .

وذكر- في رواية المزني، وحرملة- حديث أبي يونس مولى عائشة (رضي الله عنها) أنها أملت عليه: (حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر» ، ثم قالت: «سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم «5» » قال الشافعي: «فحديث عائشة يدل على أن الصلاة الوسطى، ليست صلاة

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE