«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
vol. 2 · p. 123
يكون «1» دلالة: على ما فيه الحظ بالشهادة «2» ومباح «3» تركها. لا:
حتما يكون من تركه عاصيا: بتركه. (واحتمل «4» ) : أن يكون حتما منه يعصي من تركه: بتركه.»
«والذي أختار: أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك: أنهما إذا أشهدا: لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك: إن كان حتما: فقد أدياه وإن كان دلالة: فقد أخذا «5» بالحظ فيها.»
«قال: وكل ما ندب الله (عز وجل) إليه-: من فرض، أو دلالة.-:
فهو بركة على من فعله. ألا ترى: أن الإشهاد في البيع، إذا «6» كان دلالة: كان فيه «7» : [أن] المتبايعين، أو أحدهما: إن أراد ظلما: قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا «8» : لا يمنع منه. ولو