Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 422 of 495.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

vol. 2 · p. 123

يكون «1» دلالة: على ما فيه الحظ بالشهادة «2» ومباح «3» تركها. لا:

حتما يكون من تركه عاصيا: بتركه. (واحتمل «4» ) : أن يكون حتما منه يعصي من تركه: بتركه.»

«والذي أختار: أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك: أنهما إذا أشهدا: لم يبق في أنفسهما شيء لأن ذلك: إن كان حتما: فقد أدياه وإن كان دلالة: فقد أخذا «5» بالحظ فيها.»

«قال: وكل ما ندب الله (عز وجل) إليه-: من فرض، أو دلالة.-:

فهو بركة على من فعله. ألا ترى: أن الإشهاد في البيع، إذا «6» كان دلالة: كان فيه «7» : [أن] المتبايعين، أو أحدهما: إن أراد ظلما: قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا «8» : لا يمنع منه. ولو

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م