«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
vol. 2 · p. 128
بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه-: على الدلالة.-: وقد يبرأ بغير شهادة: إذا صدقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا «1» .»
واحتج الشافعي (رحمه الله) - في رواية المزني عنه: في كتاب الوكالة «2» .-: بهذه الآية في الوكيل: إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل: بالدفع إليه لم يقبل [منه «3» ] إلا ببينة: «فإن «4» الذي زعم:
أنه دفعه إليه ليس هو: الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا:
الذين ائتمنوه على المال. فأمر «5» بالإشهاد.»
«وبهذا: فرق بينه، وبين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك فيقبل «6» :
لأنه ائتمنه.» .
وذكر (أيضا) في كتاب الوديعة «7» - في رواية الربيع-: بمعناه.
وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع،