Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 484 of 495.

«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»

vol. 2 · p. 185

على ألفاظ «1» .» .

قال: وقال الشافعي رحمه [الله]- في قوله عز وجل: (إنما التوبة على الله: للذين يعملون السوء بجهالة: 4- 17) .-: «ذكروا فيها معنيين:

(أحدهما) : أنه من عصى: فقد جهل، من جميع الخلق «2» . (والآخر) :

أنه لا يتوب أبدا: حتى «3» يعمله وحتى يعمله: وهو لا يرى أنه محرم.

والأول: أولاهما «4» .» .

قال: وقال الشافعي (رحمه الله) ،-[في قوله عز وجل «5» ] : (وما كان لمؤمن: أن يقتل مؤمنا إلا خطأ: 4- 92) .-: «معناه: أنه ليس للمؤمن «6» أن يقتل أخاه إلا: خطأ.» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م