Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 485 of 495.

«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»

vol. 2 · p. 186

قال: وقال الشافعي- في قوله عز وجل: (قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب) الآية: (4- 127) .-: «قول عائشة (رضي الله عنها) ، أثبت شيء فيه» . وذكر لي- في قولها-:

حديث الزهري «1» .

قال: وقال [الشافعي «2» ]- في قوله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: 5- 89) .-: «ليس فيه إلا قول عائشة: حلف الرجل على الشيء: يستيقنه، ثم يجده: على غير ذلك «3» .» .

قلت: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي: من قول عائشة.

ورواية الربيع أصح: فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي-: من قول عائشة.-: إنما رواه عمر بن قيس، عن عطاء، عن عائشة «4» . وعمر بن

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م