«ما يؤثر عنه في الصيام»
vol. 1 · p. 115
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي، قال:
«ولا يجب دم المتعة على المتمتع، حتى يهل بالحج «1» : لأن الله (جل ثناؤه) يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: فما استيسر من الهدي: 2- 196) . وكان بينا- في كتاب الله عز وجل-: أن التمتع هو:
التمتع بالإهلال من العمرة «2» إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج: فقد أكمل التمتع «3» ، ومضى التمتع وإذا مضى بكماله:
فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار «4» .»
«قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر-: من الهدي.-: شاة (ويروى عن ابن عباس) «5» . فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام: فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم: صام بعد منى: بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله «6» .» .
vol. 1 · p. 116
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: «أنا ابن عيينة، نا هشام، عن طاووس «1» - فيما أحسب «2» - أنه قال: الحجر «3» من البيت «4» . وقال الله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق: 22- 29) وقد طاف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من وراء الحجر «5» .» .
قال الشافعي- في غير هذه الرواية-: «سمعت عددا- من أهل العلم: من قريش.- يذكرون: أنه ترك من الكعبة في الحجر، نحو من ستة أذرع «6» .» .
وقال- في قوله: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه:)