Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 125 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحج»

vol. 1 · p. 141

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله عز وجل: (ما جعل الله من بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) «1» .»

«فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله (عز وجل) شروطهم فيها، وأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بإبطال الله (عز وجل) إياها.»

«وهي «2» : أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبلي. «3» ، ثم ألقح، فأنتج منه-: فهو «4» : حام. أي: قد حمى ظهره فيحرم ركوبه.

ويجعل ذلك شبيها بالعتق له «5» .»

«ويقول في البحيرة، والوصيلة- على معنى يوافق بعض هذا.»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م