«ما يؤثر عنه في قسم الفيء» «والغنيمة، والصدقات»
vol. 1 · p. 162
من السعاة، ومن أعانهم: من عريف، ومن «1» لا يقدر على أخذها إلا بمعونته «2» . سواء «3» كانوا أغنياء، أو فقراء.»
وقال في موضع آخر «4» : «من ولاه «5» الولي: قبضها، وقسمها.»
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «يأخذ من الصدقة، [بقدر «6» ] غنائه:
لا يزاد عليه [وإن كان موسرا «7» : لأنه يأخذ على معنى الإجارة «8» .] » .
وأطال الشافعي الكلام: في المؤلفة قلوبهم «9» وقال في خلال ذلك «10» :
«وللمؤلفة قلوبهم «11» - في قسم الصدقات-: سهم.» .
«والذي أحفظ فيه-: من متقدم الخبر.-: أن عدي بن حاتم، جاء لأبي «12» بكر الصديق (رضي الله عنه) - أحسبه قال «13» -: بثلاثمائة