«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 272
البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:
إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»
«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .
[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »
« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)
«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 273
(قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه «1» سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) .»
«ولا يجوز فيها إلا: أن يكون «2» : كل نفس محرمة القتل: فعلى من قتلها القود. فيلزم من «3» هذا: أن يقتل المؤمن: بالكافر المعاهد، والمستأمن والمرأة والصبي «4» : من أهل الحرب [والرجل: بعبده وعبد غيره: مسلما كان، أو كافرا «5» ] والرجل: بولده إذا قتله.»
«أو: يكون قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما) : ممن دمه مكافىء «6» دم من قتله وكل «7» نفس: كانت تقاد بنفس: بدلالة كتاب الله، أو سنة، أو إجماع. كما كان قول الله عز وجل: (والأنثى بالأنثى) :
vol. 1 · p. 274
إذا كانت قاتلة خاصة لا: أن ذكرا [لا «1» ] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى معانيه به (والله أعلم) : لأن عليه دلائل، منها: قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر «2» » والإجماع «3» :
على أن لا يقتل المرء بابنه: إذا قتله والإجماع: على أن لا يقتل الرجل:
بعبده، ولا بمستأمن: من أهل [دار «4» ] الحرب ولا بامرأة: من أهل [دار «5» ] الحرب ولا صبي.»
«قال: وكذلك: ولا يقتل الرجل الحر: بالعبد، بحال. «6» » .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا:
نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «7» : «أنا معاذ «8» بن موسى، عن بكير «9»